[ ٢٣٤٨ ] مسألة ٤ : حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة ، فيبطل مع العلم والعمد ، ويصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات ودون الجهل بالموضوع ( ١٢٤٥).
[ ٢٣٤٩ ] مسألة ٥ : إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم المقصّر للجهل بأن حكمه التمام ( ١٢٤٦).
[ ٢٣٥٠ ] مسألة ٦ : إذا كان جاهلاً بأصل الحكم ولكن لم يصلّ في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به وإن كان لو أتم في الوقت كان صحيحاً ، فصحة التمام منه ليس لأجل أنه تكليفه بل من باب الاغتفار ، فلا ينافي ما ذكرنا قوله : « اقض ما فات كما فات » ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام ، وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فإنه لو لم يصل أصلاً عصيانا أو لعذر وجب عليه القضاء قصراً.
[ ٢٣٥١ ] مسألة ٧ : إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصراً واجتزأ بها ولا يضر كونه ناوياً من الأول للتمام لانه من باب الداعي والاشتباه في المصداق لا التقييد فيكفي قصد الصلاة ، والقربة بها ، وإن تذكر بعد ذلك بطلت ( ١٢٤٧) ووجب عليه الاعادة مع سعة الوقت ( ١٢٤٨) ولو بادراك ركعة من الوقت ، بل وكذا لو تذكر بعد الصلاة تماماً وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فإنه يجب عليه إعادتها قصراً ، وكذا الحال في الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنية التمام ثم علم
__________________
(١٢٤٥) ( ودون الجهل بالموضع ) : الاظهر عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً والاحوط وجوب القضاء مع النسيان كذلك.
(١٢٤٦) ( إلا في المقصر للجهل بان حكمه التمام ) : هذا الاستثناء محل نظر.
(١٢٤٧) ( بطلت ) وان لم تلزم زيادة ركعة على الاحوط وجوباً.
(١٢٤٨) ( مع سعة الوقت ) : واما مع الضيق فيقضيها قصراً.