بذلك ، أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم في الاثناء أن حكمه القصر ، بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلاً ثم تذكر في الأثناء العدول إلى التمام ، ولا يضره أنه نوى من الأول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع ركعات لما ذكرمن كفاية قصد الصلاة متقرباً وإن تخيل أن الواجب هو القصر ، لأنه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد ، فالمقيم الجاهل بأن وظيفته التمام إذا قصد القصر ثم علم في الأثناء يعدل إلى التمام ويجتزىء به ، لكن الأحوط الإتمام والاعادة ، بل الأحوط في الفرض الأول أيضاً الاعادة قصرا بعد الإتمام قصرا.
[ ٢٣٥٢ ] مسألة ٨ : لو قصّر المسافر اتفاقا لا عن قصد فالظاهر صحة صلاته ، وإن كان الأحوط الاعادة ، بل وكذا لو كان جاهلاً بأن وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قصّر سهواً ، والاحتياط بالاعادة في هذه الصورة أكد وأشد.
[ ٢٣٥٣ ] مسألة ٩ : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ولم يصلّ ثم سافر وجب عليه القصر ( ١٢٤٩) ، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما ( ١٢٥٠) أتم ، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب والتعلق لكن الأحوط في المقامين الجمع.
[ ٢٣٥٤ ] مسألة ١٠ : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس فالأقوى أنه مخير بين القضاء قصراً أو تماماً ، لأنه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنه كان مكلفاً في بعضه بالقصر
__________________
(١٢٤٩) ( وجب عليه القصر ) : على الاحوط وجوباً يحتمل التخيير وكذا الحال في التمام في الصورة الثانية.
(١٢٥٠) ( أو حد الترخيص منهما ) : مر عدم اعتبار حد الترخص في الاياب مطلقاً.