وفي بعضه بالتمام ، ولكن الأحوط ( ١٢٥١) مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.
[ ٢٣٥٥ ] مسألة ١١ : الأقوى كون المسافر مخيراً بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة ، وهي مسجد الحرام ، ومسجد النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني ـ عليهالسلام ـ ، بل التمام هو الأفضل ، وإن كان الأحوط هو القصر ، وما ذكرنا هو القدر المتيقن ، وإلا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة وهي مكة والمدينة والكوفة وكربلاء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً في الأخيرتين ( ١٢٥٢) ، ولا يلحق بها سائر المشاهد ، والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها ، نعم لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها ، كما أن الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك ( ١٢٥٣).
[ ٢٣٥٦ ] مسألة ١٢ : إذا كان بعض بدن المصلي داخلاً في أماكن التخيير وبعضه خارجاً لا يجوز له التمام ، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلاً حالهما.
[ ٢٣٥٧ ] مسألة ١٣ : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور ، فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامة أو بقي متردداً ثلاثين يوماً.
[ ٢٣٥٨ ] مسألة ١٤ : التخيير في هذه الأماكن استمراري فيجوز له التمام
__________________
(١٢٥١) ( ولكن الاحوط ) : لا يترك بل لا يخلو عن قوة كما مر.
(١٢٥٢) ( خصوصاً في الاخيرتين ) : بل لا يترك في الاخيرة.
(١٢٥٣) ( الاحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك ) : وان كان الظاهر ثبوت التخيير فيه فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً اي ما يقارب ½١١ متراً من كان جانب فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي.