المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها ، ولا بين الكثير والقليل كعُشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات ، حتى أنه لو بلّ الخياط الخيط بريقه أو غيره ثم ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية ، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم ردّه إلى الفم ، فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور ، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه.
[ ٢٣٨٤ ] مسألة ١ : لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه ، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً ، نعم لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه ، وبطل صومه على فرض الدخول (٤٥).
[ ٢٣٨٥ ] مسألة ٢ : لا بأس ببلع البُصاق وإن كان كثيراً مجتمعا ، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلاً ، لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمد السبب.
[ ٢٣٨٦ ] مسألة ٣ : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم ، بل الأقوى جواز الجّر من الرأس إلى الحلق ، وإن كان الأحوط تركه ، وأمّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط (٤٦) فيه بترك الابتلاع.
__________________
(٤٥) ( على فرض الدخول ) : بل يشكل عليه نية الصوم مع الالتفات إلى كونه مفطراً فيحكم ببطلانه ولو مع عدم الدخول فيما يكون الإخلال بالنية مبطلاً له وقد مر تفصيله (راجع التعليقة ٤٠و٤١ ) ، نعم يؤثر الدخول في وجوب الكفارة إذا كان الصوم مما تجب الكفارة بالإفطار فيه وسيجيء بيانه.
(٤٦) ( فلا يترك الاحتياط ) : لا يبعد جواز تركه.