[ ٢٣٨٧ ] مسألة ٤ : المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف ، فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب (٤٧) ، كما إذا صب دواءاً ، في جرحه أو شيئاً في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه ، نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمداً لصدق الأكل والشرب حينئذ.
[ ٢٣٨٨ ] مسألة ٥ : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا.
الثالث : الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى ، قبلاً أو دبراً صغيراً كان أو كبيراً حياً أو ميتاً واطئا كان أو موطوءا ، وكذا لو كان الموطوء بهيمةً (٤٨) ، بل وكذا لو كانت هي الواطئة ، ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها (٤٩) ، فلا يبطل بأقل من ذلك ، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل (٥٠) وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.
[ ٢٣٨٩ ] مسألة ٦ : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه.
[ ٢٣٩٠ ] مسألة ٧ : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا
__________________
(٤٧) ( إذا لم يصدق الأكل والشرب ) : وإن كان له مفعول الغذاء ـ كالمغذي المتداول في عصرنا الذي يزرق بالإبرة في الوريد ـ نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيما يدخل الجهاز الهضمي من غير طريق الحلق إذا لم يصدق عليه الأكل أو الشرب وأما مع صدقه كما إذا أحدث منفذاً إلى الجوف من غير طريق الحلق لإيصال الغذاء إليه فلا إشكال في تحقق الإفطار به.
(٤٨) ( وكذا لو كان الموطوء بهيمةً ) : على الاحوط فيه وفيما بعده وكذا في الوطء دبر الذكر للواطي والموطوء.
(٤٩) ( أو مقدارها من مقطوعها ) : بل يكفي فيه صدق الإيلاج عرفاً.
(٥٠) ( لم يبطل ) : فيه إشكال بل منع.