إنزال ، إلا إذا كان قاصداً له ، فإنه يبطل وإن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر (٥١).
[ ٢٣٩١ ] مسألة ٨ : لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال.
[ ٢٣٩٢ ] مسألة ٩ : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً ، أو مكرهاً بحيث خرج عن اختياره ، كما لا يضر إذا كان سهواً.
[ ٢٣٩٣ ] مسألة ١٠ : لو قصد التفخيذ مثلاً فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلاً من حيث إنه نوى المفطر (٥٢).
[ ٢٣٩٤ ] مسألة ١١ : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلاً لم يبطل صومه ولا صومها (٥٣) ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبراً ، أما لو وطأ الخنثى دبراً بطل صومهما (٥٤) ، ولو دخل الرجل بالخنثى (٥٥) ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما.
__________________
(٥١) ( من حيث أنه نوى المفطر ) : مر الكلام في اقتضائه البطلان (راجع التعليقة ٤٠و٤١).
(٥٢) ( من حيث أنه نوى المفطر ) : تقدم الكلام فيه (راجع التعليقة ٤٠و٤١).
(٥٣) ( لم يبطل صومه ولا صومها ) : إذا فرض كون الخنثى ذات شخصية مزدوجة بأن كانت ذات جهازين تناسليين مختلفين فالظاهر في مثل ذلك بطلان صومها بالإدخال في قُبلها وبإدخالها في قبل الأنثى وكذا في دبرها على الأحوط ، كما يبطل صوم الرجل إذا أدخل فيها قبُلاً وكذا دُبراً على الأحوط ، وأما إذا لم تكن كذلك فإن قلنا أنهّا تعد حينئذ طبيعة ثالثة لا هي ذكر ولا أُنثى فمقتضى القاعدة عدم بطلان صومها ولا صوم غيرها بإدخالها فيه أو إدخاله فيها وإن قلنا أنهّا لا تخلو من كونها ذكراً أو أنثى وإن لم يتيسر تشخيص ذلك فلا بُدّ لها من رعاية الاحتياط فيما إذا دخل الرجل بها قبلاً أو أدخلت هي في الأنثى ولو دبراً ومنه يظهر الحال فيما ذكره في المتن.
(٥٤) ( بطل صومهما ) : على ما تقدم.
(٥٥) ( ولو دخل الرجل بالخنثى ) : أي قبلاً.