[ ٢٣٩٥ ] مسألة ١٢ : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه.
[ ٢٣٩٦ ] مسألة ١٣ : إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه (٥٦).
الرابع من المفطرات : الاستمناء أي إنزال المني متعمداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة المواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده ، وأما لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء مما يقتضيه (٥٧) لم يكن عليه شيء.
[ ٢٣٩٧ ] مسألة ١٤ : إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط (٥٨) تركه ، وإن كان الظاهر جوازه خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج.
[ ٢٣٩٨ ] مسألة ١٥ : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ، ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصاً مع الإضرار أو الحرج.
[ ٢٣٩٩ ] مسألة ١٦ : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم إنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة.
[ ٢٤٠٠ ] مسألة ١٧ : لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر ولكن لم ينزل
__________________
(٥٦) ( لم يبطل صومه ) : إذا قصد الجماع المبطل وشك في تحققه لم تجب الكفارة ولكنه يلازم الإخلال بالنية وقد مر الكلام في اقتضائه البطلان (راجع التعليقة ٤٠و٤١) ، كما مر كفاية صدق الايلاج في مقطوع الحشفة.
(٥٧) ( من دون ايجاد شيء مما يقتضيه ) : او ما يكون معرضاً له مما لا يثق مع الاتيان به بعدم سبق المني.
(٥٨) ( فالاحوط ) : الاولى.