[ ٢٤٠٤ ] مسألة ٢١ : إذا سأله سائل هل قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كذا فأشار « نعم » في مقام « لا » أم « لا » في مقام « نعم » بطل صومه.
[ ٢٤٠٥ ] مسألة ٢٢ : إذا أخبر صادقاً عن الله أو عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مثلا ثم قال : كذبت ؛ بطل صومه (٦٦) ، وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثم قال في النهار : ما أخبرت به البارحة صدق.
[ ٢٤٠٦ ] مسألة ٢٣ : إذا أخبر كاذباً ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر (٦٧) فيكون صومه باطلاً ، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان.
[ ٢٤٠٧ ] مسألة ٢٤ : لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا ، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار، بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه (٦٨) بل وكذا مع احتمال كذبه إلا على سبيل النقل والحكاية ، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.
[ ٢٤٠٨ ] مسألة ٢٥ : الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم إلا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله صلىاللهعليهوآله.
__________________
إذا سجّل بآلة ـ جرى فيه الاحتياط المتقدم.
(٦٦) ( بطل صومه ) : إذا كان المقصود الإخبار عن حال خبره لم يضر بصحة صومه.
(٦٧) ( لم يرتفع عنه الأثر ) : إذا لم يكن الرجوع بضم ما يخرجه عن الكذب عليهم وإلا فيدخل في نية المفطر بناءً على مفطرية الكذب.
(٦٨) ( مع الظن بكذبه ) : إذا لم يكن معتمداً على حجة شرعية وكذا الحال في محتمل الكذب.