[ ٢٤٠٩ ] مسألة ٢٦ : إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به ، كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب.
[ ٢٤١٠ ] مسألة ٢٧ : إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً.
[ ٢٤١١ ] مسألة ٢٨ : إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر كما أشير إليه.
[ ٢٤١٢ ] مسألة ٢٩ : إذا أخبر بالكذب هزلاً بأن لم يقصد المعنى (٧٠) أصلاً لم يبطل صومه.
السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه (٧١) ، بل وغير الغليظ على الأحوط (٧٢) ، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه ، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة الهواء (٧٣) مع التمكين منه وعدم تحفظه ، والأقوى إلحاق البخار الغليظ (٧٤) ودخان التنباك ونحوه (٧٥) ، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً أو مع ترك
__________________
(٦٩) ( دخل في عنوان قصد المفطر ) : بناء على الاحتياط المتقدم.
(٧٠) ( بأن لم يقصد المعنى ) : إذا لم يقصد الحكاية عن الواقع لم يبطل صومه سواء قصد المعنى أم لا.
(٧١) ( إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ) : بأن تجتمع الأجزاء الترابية ـ مثلاً ـ ويدخل في حلقه بحيث يصدق عليه الأكل عرفاً وإلا فعلى الأحوط وجوباً.
(٧٢) ( على الأحوط ) : لا بأس بتركه.
(٧٣) ( أو بإثارة الهواء ) : إلا فيما يتعسر الاجتناب عنه عادة.
(٧٤) ( والأقوى إلحاق البخار الغليظ ) : مع اجتماع الأجزاء المائية ودخولها في الحلق بحيث يصدق عليه الشرب عرفاً ، وإلا فعلى الأحوط الأولى.
(٧٥) ( ودخان التنباك ونحوه ) : على الأحوط وجوباً.