ومع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما ، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو متعاقباً.
[ ٢٤١٨ ] مسألة ٣٥ : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءاً يجب الاجتناب عنهما ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما.
[ ٢٤١٩ ] مسألة ٣٦ : لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار.
[ ٢٤٢٠ ] مسألة ٣٧ : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرَمس فحصل لم يبطل صومه.
[ ٢٤٢١ ] مسألة ٣٨ : إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره ، أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه.
[ ٢٤٢٢ ] مسألة ٣٩ : إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلا بطل صومه.
[ ٢٤٢٣ ] مسألة ٤٠ : إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا.
[ ٢٤٢٤ ] مسألة ٤١ : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجباً عليه.
[ ٢٤٢٥ ] مسألة ٤٢ : إذا كان جنباً وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجباً معيناً ، وإن كان مستحباً أو كان واجباً موسعاً وجب عليه الغسل وبطل صومه.
[ ٢٤٢٦ ] مسألة ٤٣ : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه وغسله ، إذا كان متعمداً ، وإن كان ناسياً لصومه صحا معاً ، وأما إذا كان الصوم مستحباً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصح غسله.
[ ٢٤٢٧ ] مسألة ٤٤ : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث