في الماء أو حال الخروج ، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً ، بل يشكل صحته حال الخروج أيضاً لمكان النهي السابق كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامداً ، ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضاً سواء كان في حال المكث أو حال الخروج.
[ ٢٤٢٨ ] مسألة ٤٥ : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسياً للصوم وللغصب صح صومه وغسله ، وإن كان عالماً بهما بطلاً معاً ، وكذا إن كان متذكراً للصوم ناسياً للغصب ، وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صح الصوم دون الغسل.
[ ٢٤٢٩ ] مسألة ٤٦ : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلاً.
[ ٢٤٣٠ ] مسألة ٤٧ : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوَحَل ولا بالارتماس في الثلج.
[ ٢٤٣١ ] مسألة ٤٨ : إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه.
الثامن : البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان (٧٧) ، أو قضائه دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً خصوصاً في الصيام الواجب موسّعاً كان أو مضيّقاً ، وأما الإصباح جنباً من غير تعمد فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى (٧٨) ، وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعين به في
__________________
(٧٧) ( في صوم شهر رمضان ) : لا إشكال في وجوب إتمامه كما يجب قضاؤه أيضاً ، ولكن في كون القضاء من جهة فساد الصوم أو عقوبة وجهان فلا يترك مراعاة ما يقتضيه الاحتياط في النية.
(٧٨) ( قضاء شهر رمضان على الأقوى ) : بل الأقوى عدم البطلان فيه أيضاً.