الناسي هوالغاصب أو غيره ، لكن الأحوط (١٣٧) الإعادة بالنسبة إلى الغاصب خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضا.
[ ١٢٦٩ ] مسألة ١ : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا (١٣٨).
[ ١٢٧٠ ] مسألة ٢ : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب ، لان الصبغ يعد تالفاً فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلوعن إشكال (١٣٩) ، أيضاً نعم لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبرشخصا على عمله ولم يعط اجرته لا إشكال فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أواستأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا ، وأما إذا كان للغير فمشكل ، وإن كان يمكن أن يقال : إنه يعد تالفا (١٤٠) فيستحق مالكه قيمته خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه ، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصاً إذا أمكن رده بالفتق صحيحاً ، بل لا يترك في هذه الصورة.
[ ١٢٧١ ] مسألة ٣ : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف ، غاية الامر أن ذمته تشتغل بعوض
__________________
(١٣٧) ( لكن الاحوط ) : لا يترك.
(١٣٨) ( بان يكون مرهوناً ) : يأتي الكلام فيه وفي سائر ما تعلق به حق الغير في مكان المصلي.
(١٣٩) ( لكن لايخلو عن اشكال ايضا ) : لا في صدق التلف ، بل لاحتمال الشركة في العين بنسبة المالية أو الشركة في ماليتها بالنسبة ولكن الاظهر عدم الشركة فيه وفيما بعده مطلقاً.
(١٣٩) ( لكن لا يخلوا من إشكال أيضاً ) لا في صدق التلف ، بل لاحتمال الشركة في العين بنسبة المالية أو الشركة في ماليتها بالنسبة ولكن الاظهر عدم الشركة فيه وفيما بعده مطلقاً.
(١٤٠) ( يمكن ان يقال انه يعد تالفاً ) : ولكنه محل منع اذا امكن رده بالفتق ولا سيما صحيحاً ، مع ان استحقاق المالك للعوض لا يقتضي خروج بقايا التالف عن ملكه فيشكل التصرف فيها قبل دفع العوض اليه إلا برضاه.