الماء (١٤١) ، وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضا وإن كان الأولى تركها حتى يجف.
[ ١٢٧٢ ] مسألة ٤ : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب ، وإن أطلق الاذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال ، لانصراف الاذن إلى غيره ، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال.
[ ١٢٧٣ ] مسألة ٥ : المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان (١٤٢) وإن كان شيئا يسيرا.
[ ١٢٧٤ ] مسألة ٦ : إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته (١٤٣) فيه.
[ ١٢٧٥ ] مسألة ٧ : إذاجهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فان أمكن نزعه فورا (١٤٤) وكان له ساتر غيره صحت الصلاة ، وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة ، وإلا فيشتغل بها في حال النزع.
[ ١٢٧٦ ] مسألة ٨ : إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه أو
__________________
(١٤١) ( تشغيل بعوض الماء ) : ان كان له عوض عرفاً.
(١٤٢) ( يوجب البطلان ) : ظهر الحال فيه مما تقدم.
(١٤٣) ( صحت صلاته ) : بلا إشكال فيما اذا لم يتمكن من الصلاة في غيره في الوقت بعد ارتفاع الاضطرار وكذا مع التمكن منه في المورد الاول ان لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار ـ ويكفي في كونه كذلك كونه هو الغاصب ـ وفي المورد الثاني اذا كان التحفظ عليه للرد الى المالك في اول ازمنة الامكان واما في غير ذلك فلا يخلو عن اشكال.
(١٤٤) ( فان امكن نزعه فوراً ) : لا أشكال في صحة الصلاة اذا لم يتمكن من نزعه تكويناً أو تشريعاً ولو الى آخر الصلاة بل وكذا اذا نزعه مع تأخير لو لم يكن بحد يوجب فوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة.