أو المطروح في بلاد الكفار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية ولا يجوز الصلاة فيه (١٥٠) ، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته (١٥١) بكونه من ميتة أو مذكى.
[ ١٢٧٩ ] مسألة ١١ : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها (١٥٢) وإن لم يكن ملبوسا.
[ ١٢٨٠ ] مسألة ١٢ : إذا صلى في الميتة جهلا لم تجب الإعادة ، نعم مع الالتفات والشك لا تجوز (١٥٣) ولا تجزئ ، وأما إذا صلى فيها نسيانا فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه (١٥٤) ، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.
[ ١٢٨١ ] مسألة ١٣ : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه.
الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه (١٥٥) وإن كان مذكى أو حيا جلدا كان أو غيره ، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه
__________________
الحال فيما بعده.
(١٥٠) ( ولا تجوز الصلاة فيه ) : تقدم ان مشكوك التذكية محكوم بالطهارة وبجواز الصلاة فيه وان لم يحكم بحلية أكله.
(١٥١) ( مع عدم مبالاته ) : بمعنى عدم احتمال كونه محرزاً لتذكيته وإلا فهو محكوم بها.
(١٥٢) ( موجب لبطلانها ) : على الاحوط والاظهر الصحة في المحمول.
(١٥٣) ( مع الالتفات والشك لا تجوز ) : تقدم ان الاظهر هو الجواز.
(١٥٤) ( اعاد في الوقت وخارجه ) : على الاحوط وجوباً فيمن أهمل ولم يتحفظ واستحباباً في غيره.
(١٥٥) ( من اجزاء ما لا يؤكل لحمه ) : الحكم في غير السباع مبني على الاحتياط اللزومي.