وريشه ووبره ولا في شيء من فضلاته سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا (١٥٦) ، حتى شعرة واقعة على لباسه (١٥٧) بل حتى عرقه وريقه وإن كان طاهرا مادام رطبا بل ويابسا إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان (١٥٨) بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله.
[ ١٢٨٢ ] مسألة ١٤ : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها ، وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزءا من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا لعدم كونه جزء من الحيوان.
[ ١٢٨٣ ] مسألة ١٥ : لا بأس بفضلات الانسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة ، نعم لم اتخذ لباسا من شعر الانسان فيه إشكال (١٥٩) سواء كان ساترا أو غيره ، بل المنع قوي خصوصا الساتر.
[ ١٢٨٤ ] مسألة ١٦ : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا (١٦٠) أو جزءا منه أو واقعا عليه (١٦١) ، أو كان في جيبه ، بل ولو في حقة هي في جيبه.
[ ١٢٨٥ ] مسألة ١٧ : يستثنى مما لا يؤكل الخزالخالص الغير المغشوش (١٦٢)
__________________
(١٥٦) ( أو محمولاً ) : كما اذا جعله في قارورة وحملها معه في جيبه والاظهر انه لا بأس به.
(١٥٧) ( حتى شعره واقعة على لباسه ) : على الاحوط الاولى فيها ، نعم يكفي في مثل البول والروث والالبان والعرق تلطخ الثوب بها.
(١٥٨) ( ولا فرق في الحيوان ) : عموم الحكم محل اشكال بل منع.
(١٥٩) ( اشكال ) : والاقوى الجواز مطلقاً.
(١٦٠) ( ملبوساً ) : مع كونه مما تتم فيه الصلاة ، والحكم في غيره مبني على الاحتياط الاستحبابي.
(١٦١) ( أو واقعاً عليه ) : تقدم الكلام فيه وفيما بعده.
(١٦٢) ( الخالص الغير مغشوش ) : التقييد به مبني على الاحتياط وكذا المنع عن الصلاة في