الثالث : شّم الطيب مع التلذذ وكذا الريحان (٥١) ، وأما مع عدم التلذذ كما إذا كان فاقداً لحاسة الشمّ مثلاً فلا بأس به.
الرابع : البيع والشراء ، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط الترك إلاّ مع الاضطرار إليها ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع (٥٢).
الخامس : المماراة أي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة ، وأما بقصد إظهار الحق وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات ، فالمدار على القصد والنية فلكل امرىء ما نوى من خير أو شر ، والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط (٥٣).
[ ٢٦٠٣ ] مسألة ١ : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار ، نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس (٥٤) ونحوها مختصة بالنهار.
__________________
(٥١) ( شم الطيب مع التلذذ وكذا الرحيان ) : لا يعتبر في الأوّل الاحساس فليس له شمه للاشراء ولا للتداوي إلاّ لضرورة نعم يعتبر التلذذ في الريحان وهو كل نبت طيب الرائحة.
(٥٢) ( بغير البيع ) : أي بالمعنى الأعم الشامل لمطلق التجارة كما سبق منه وفي حكم التوكيل يحصل الرضا بالتصرف ونحوه.
(٥٣) ( وإن كان أحوط ) : الظاهر أنه لا محل للاحتياط أيضاً في بعض المذكورات.
(٥٤) ( والارتماس ) : على كلام تقدم.