[ ٢٦٠٤ ] مسألة ٢ : يجوز للمعتكف الخوض في المباح ، والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها.
[ ٢٦٠٥ ] مسألة ٣ : كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة (٥٥) ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر ، بل لا يخلو عن قوة (٥٦) وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً ، وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى.
[ ٢٦٠٦ ] مسألة ٤ : إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلا الجماع (٥٧) ، فإنه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحب الإتمام.
[ ٢٦٠٧ ] مسألة ٥ : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجباً معيناً وجب قضاؤه (٥٨) ، وإن كان واجباً غير معين وجب استئنافه إلا إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره (٥٩) الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه ، وكذا يجب قضاؤه (٦٠) إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين ، وأما إذا كان قبلهما فلا
__________________
(٥٥) ( وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ) : مر الكلام في حرمتهما.
(٥٦) ( بل لا يخلو عن قوة ) : بل حرمتها التكليفية بسبب الاعتكاف محل تأمل إلا إذا وجب عليه إتمامه.
(٥٧) ( إلا الجماع ) : لا يبعد إلحاقه بغيره.
(٥٨) ( وجب قضاءه ) : على الأحوط كما مر.
(٥٩) ( أو في نذره ) : على النحو الذي تقدم بيانه.
(٦٠) ( يجب قضاؤه ) : على إشكال.