شيء عليه ، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال (٦١).
[ ٢٦٠٨ ] مسألة ٦ : لا يجب الفور في القضاء (٦٢) وإن كان أحوط.
[ ٢٦٠٩ ] مسألة ٧ : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط (٦٣) ، نعم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه (٦٤) لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، فإن الصوم ليس واجبا فيه وإنما هو شرط في صحته ، والمفروض أن الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات.
[ ٢٦١٠ ] مسألة ٨ : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه.
[ ٢٦١١ ] مسألة ٩ : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة (٦٥) ، وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال ، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها ، بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين ، وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار.
[ ٢٦١٢ ] مسألة ١٠ : إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان
__________________
(٦١) ( إشكال ) : بل لا معنى لقضاء المندوب المطلق.
(٦٢) ( لا يجب الفور في القضاء ) : ولكن لا يؤخره بحيث يعدّ تهاوناً موجباً لتفويته.
(٦٣) ( وإن كان أحوط ) : مورد الاحتياط ما إذا لم يكن الفوت كاشفاً عن بطلان النذر كالمضيق أو الموسع مع الشروع فيه في أول أزمنة الإمكان.
(٦٤) ( وجب على الولي قضاؤه ) : على تفصيل تقدم في كتاب الصوم.
(٦٥) ( وجبت الكفارة ) : ويلحق به على الأحوط الجماع المسبوق بالخروج المحّرم وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه.