الصلاة فيه.
[ ١٢٩٨ ] مسألة ٣٠ : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير.
[ ١٢٩٩ ] مسألة ٣١ : يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة (١٧٦) لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ.
[ ١٣٠٠ ] مسألة ٣٢ : إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط.
[ ١٣٠١ ] مسألة ٣٣ : يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه (١٧٧) لم يكف في صحة الصلاة وإن كان كافيا في رفع الحرمة ، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة ، فإذا كان يسيرا مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر في الاخراج عن الصدق.
[ ١٣٠٢ ] مسألة ٣٤ : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الابريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقى الابريسم محضا لا يجوز لبسه بعد ذلك.
[ ١٣٠٣ ] مسألة ٣٥ : إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
[ ١٣٠٤ ] مسألة ٣٦ : إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى.
__________________
(١٧٦) ( على خلاف العادة ) : بحيث اضطر الى لبسه أو كان تركه مستلزماً للعسر والحرج.
(١٧٧) ( ما لا يؤكل لحمه ) : وان لم يكن من السباع على الاحوط كما مر.