[ ١٣٠٥ ] مسألة ٣٧ : الثوب من الابريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.
[ ١٣٠٦ ] مسألة ٣٨ : إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه ، وإلا لزم نزعه وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلي حينئذ عارياً ، وكذا إذا انحصر في الميتة (١٧٨) أو المغصوب (١٧٩) أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في غير المأكول (١٨٠) وأما إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن لم يكن مضطرا إلى لبسه ، والأحوط تكرارالصلاة ، وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلي فيه ثم يصلي عاريا.
[ ١٣٠٧ ] مسألة ٣٩ : إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدم النجس على الجميع (١٨١) ثم غيرالمأكول ثم الذهب والحرير ويتخير بينهما ثم الميتة (١٨٢) ، فيتأخر المغصوب عن الجميع.
__________________
(١٧٨) ( انحصر في الميتة ) : الميتة المحكومة بحكم النجس وسيجيء.
(١٧٩) ( أو المغصوب ) : مع مراعاة ما سبق في التعليق على المسألة السادسة.
(١٨٠) ( اذا انحصر في غير المأكول ) : انما تصح الصلاة فيه في حال الاضطرار له الى لبسه فيما لو كان الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت وإلا لم تصح نعم لو أطمأن بالاستيعاب فصلى كذلك ثم اتفق زواله في الوقت لم تجب اعادتها على الاظهر ، ولو كان من أجزاء غير السباع فمع عدم الاضطرار الى لبسه فالاحوط لزوماً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً.
(١٨١) ( قدم النجس على الجميع ) : بل يقدم ما لا يؤكل لحمه من غير السباع عليه.
(١٨٢) ( ثم الميتة ) : الاظهر ان الميتة محكومة بحكم النجس في تقديمه على الجميع ـ عدا ما مر ـ نعم اذا دار الامر بين المتنجس الميتة النجسة فلا يبعد تقدم الاول وأما الميتة غير النجسة فلا مانعية فيها كما مر.