[ ١٣٠٨ ] مسألة ٤٠ : لا بأس بلبس الصبي الحرير ، فلا يحرم على الولي إلباسه إياه ، وتصح صلاته فيه بناء على المختار من كون عبادته شرعية.
[ ١٣٠٩ ] مسألة ٤١ : يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله ، ويجب قبول الهبة أو العارية مالم يكن فيه حرج ، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك.
[ ١٣١٠ ] مسألة ٤٢ : يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيه (١٨٣) من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلا ، وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختص بالنساء (١٨٤) وبالعكس ، والأحوط ترك الصلاة فيهما ، وإن كان الأقوى عدم البطلان.
[ ١٣١١ ] مسألة ٤٣ : إذا لم يجد المصلي ساترا حتى ورق الاشجار والحشيش فإن وجد الطين (١٨٥) أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار (١٨٦) قائما مع الركوع والسجود ، وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلا أو
__________________
(١٨٣) ( بأن يلبس خلاف زيه ) : في هذا التفسير نظر بل المراد به اللباس الذي يظهره في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس فيحرم من جهة حرمة هتك المؤمن نفسه أو اذلاله اياها ومنه يظهر النظر في بعض ما فرعه عليه.
(١٨٤) ( لبس الرجال ما يختص بالنساء ) : لا ينبغي الاشكال في جواز ان يلبس الرجال قميص المرأة ويصلي فيه كما تدل عليه صحيحة العيص ، فمورد الاحتياط المذكور خصوص صيرورة احدهما بهيئة الاخر وتزييه بزيه.
(١٨٥) ( فان وجد الطين ) : مر أنه في عرض الحشيش ونحوه اذا كان من الكثرة بحد لا يصدق معه انه عار ، واما اذا كان على نحو التلطخ به فيكون في طوله.
(١٨٦) ( صلى صلاة المختار ) : وان كان الاحوط الجمع بينها وبين الصلاة قائماً مومياً.