كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة (١٨٧) بأن يصلي صلاة المختار تارة ، وموميا للركوع والسجود اخرى قائماً ، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا (١٨٨) وينحني للركوع والسجود (١٨٩) بمقدار لا يبدو عورته ، وإن لم يمكن فيومي برأسه ، وإلا فبعينيه ، ويجعل (١٩٠) الانحناء أو الايماء للسجود أزيد من الركوع ، ويرفع (١٩١) ما يسجد عليه ، ويضع جبهته عليه وفي صورة القيام يجعل يده على قبله (١٩٢) على الأحوط.
[ ١٣١٢ ] مسألة ٤٤ : إذا وجد ساترا لاحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه أوجهها الوسط (١٩٣).
__________________
(١٨٧) ( فالاحوط تكرار الصلاة ) : وان كان الاقوى كفاية صلاة المختار.
(١٨٨) ( صلى جالساً ) : مومئاً اذا اقتضى التحفظ على عدم بدوّ عورته ترك القيام والركوع والسجود ، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه واتى ببلد فيومئ بالرأس بدلاً عن الركوع والسجود ويقعد بدلاً عن القيام ولكن الاحوط في الصورة الاخيرة الجمع بينه وبين الصلاة قائماً مومئاً.
(١٨٩) ( وينحني للركوع والسجود ) : على الاحوط مع صدق الركوع والسجود عليه عرفاً ولو برفع المسجد وإلا لم يجب بل يكتفي بالايماء.
(١٩٠) ( ويجعل ) : الاظهر عدم وجوبه في الانحناء.
(١٩١) ( ويرفع ) : الاظهر عدم وجوبه في الايماء.
(١٩٢) ( وفي صورة القيام يجعل يده على قبله ) : الاحوط وجوباً للعاري مطلقاً ستر السؤتين ببعض أعضاء بدنه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس.
(١٩٣) ( أوجهها الوسط ) : بل الاوجه هو التفصيل حسب اختلاف الحالات فان كان مأموناً من الناظر مطلقاً ـ وقد مر انه يكتفي حينئذٍ بصلاة المختار ـ تخير في ستر ايهما شاء ، وان كان مأموناً منه في احد الجانبين لزمه ستر العورة في الجانب الاخر والاتيان بصلاة المختار فربما يتعين عليه ستر القبل وربما يتعين ستر الدبر وان لم يكن مأموناً مطلقاً ودار امره بين ستر القبل والصلاة قائماً مومئاً وبين ستر الدبر والصلاة جالساً مع الركوع والسجود فالاقوى تقديم الاول.