[ ١٣١٣ ] مسألة ٤٥ : يجوز للعراة الصلاة متفرقين ، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة (١٩٤) وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً ، فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه (١٩٥) ويؤمئون (١٩٦) للركوع والسجود ، إلا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض فيصلون قائمين صلاة المختار تارة (١٩٧) ومع الايماء اخرى على الأحوط.
[ ١٣١٤ ] مسألة ٤٦ : الأحوط بل الأقوى(١٩٨) تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت (١٩٩).
[ ١٣١٥ ] مسألة ٤٧ : إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والاخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوزالصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا (١٩٩) ، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والاخر من المأكول أو أن أحدهما نجس والاخر طاهر صلى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلاّ مقدار صلاة واحدة يصلي عارياً في الصورة الأُولى ويتخير
__________________
(١٩٤) ( الجماعة ) : وان كان الاحوط تركها مع التمكن من صلاة المختار فرادى ـ للامن من المطلع ـ وعدم التمكن منها جماعة.
(١٩٥) ( ويتقدمهم بركبتيه ) : وله ان يتقدم عليهم فيصلون خلفه وحينئذٍ يتعين عليه الايماء.
(١٩٦) ( ويؤمئون ) : مع عدم الامن من المطلع ، واما معه فيركعون ويسجدون ولذلك تختلف وظيفتهم مع تعدد الصفوف.
( ١٩٧) ( صلاة المختار تارة ) : تقدم ان الاقوى جواز الاكتفاء بها.
( ١٩٨) (الاقوى) : الأقوائية ممنوعة.
(١٩٩) ( واحتمل وجوده في آخر الوقت ) : واذا يأس عن وجوده فله ان يصلي عارياً وان وجده في الوقت لم تجب اعادة الصلاة على الاظهر.
( يصلي عارياً ) : بل يصلي في أحدهما مخيراً مع عدم المرجح لأيهما على الاخر احتمالاً ومحتملاً ، واما مع وجود المرجح ـ لضعف احتمال المانع في احدهما