لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم انها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال : يؤديها الى أهلها لما مضى ، قال : قلت فانه لم يعلم أهلها فدفعها الى من ليس هو لها باهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع؟ قال ليس عليه ان يؤديها مرة اخرى.
(٢٩١) ٢٥ ـ وعن زرارة مثله غير أنه قال : ان اجتهد فقد برئ وان قصر في الاجتهاد في الطلب فلا.
(٢٩٢) ٢٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم بالسوية وانما يقسمها على قدر ما يحضره منهم ، وقال : ليس في ذلك شئ موقت.
(٢٩٣) ٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن ابي مسروق عن الحسن بن علي عن مروان بن مسلم عن عبد الله ابن هلال بن خاقان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه.
(٢٩٤) ٢٨ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام الرجل من اصحابنا يستحي ان ياخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا اسمي له انها من الزكاة؟ قال : اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن.
__________________
* ـ ٢٩١ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٤.
ـ ٢٩٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٧ الفقيه ج ٢ ص ١٦.
ـ ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٦٠ الفقيه ج ٢ ص ٨.