(٢٨٧) ٢١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يموت ويترك العيال ايعطون من الزكاة؟ قال : نعم حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا ، من اين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم؟!! فقلت : انهم لا يعرفون؟! قال : يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين ابيهم فلا يلبثون ان يهتموا بدينهم فإذا بلغوا وعدلوا الى غير دين ابيهم فلا تعطوهم.
(٢٨٨) ٢٢ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد ابن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به ولم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الالف والالفان؟ قال : نعم.
(٢٨٩) ٢٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى انه معسر فوجده موسرا قال : لا يجزي عنه.
(٢٩٠) ٢٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عبيد بن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ما من رجل يمنع درهما في حق إلا انفق اثنين في غير حقه ، وما من رجل منع حقا من ماله إلا طوقه الله عز وجل حية من نار يوم القيامة ، قال : قلت له رجل عارف أدى الزكاة الى غير أهلها زمانا هل عليه ان يؤديها ثانية الى أهلها إذا علمهم؟ قال : نعم قال : قلت فان لم يعرف
__________________
* ـ ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٥.
ـ ٢٨٩ ـ ٢٩٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٤.