موسى عليهالسلام قال : قلت له لي قرابة انفق على بعضهم فأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان (١) الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال : أمستحقون لها؟ قلت : نعم قال : هم أفضل من غيرهم اعطهم ، قال : قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه؟ قال : ابوك وامك ، قلت : ابي وامي؟ قال : الوالدان والولد.
(٢٨٤) ١٨ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن الاول عليهالسلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيرهم فقال : نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل :
(٢٨٥) ١٩ ـ سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن هاشم عن احمد بن محمد ابن ابي نصر عن عتبة عن عبد الله بن عجلان السكوني قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام اني ربما قسمت الشئ بين اصحابي أصلهم به فكيف اعطيهم؟ فقال : اعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل.
(٢٨٦) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال قال : أبو عبد الله عليهالسلام : ان صدقة الخف والظلف تدفع الى المتجملين من المسلمين ، فاما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز وما اخرجت الارض فللفقراء المدقعين. قال ابن سنان : قلت وكيف صار هذا هكذا؟ فقال : لان هؤلاء متجملون ويستحيون من الناس فيدفع إليهم اجمل الامرين عند الناس وكل صدقة.
__________________
* (١) : ابان بالكسر والتشديد الوقت.
ـ ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٨