ووجد مملوكا مؤمنا يباع اشتراه بمال الزكاة واعتقه ، وكذلك إذا وجد مستحقا للزكاه إلا انه رأى مملوكا مؤمنا في ضرورة فاشتراه بزكاته واعتقه أجزأه).
يدل على ذلك ما رواه :
(٢٨١) ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد فاشتراه بتلك الالف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال : نعم لا بأس بذلك ، قلت له : فانه لما ان اعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ فقال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لانه إنما اشترى بمالهم.
(٢٨٢) ١٦ ـ وعنه عن احمد عن علي بن الحكم عن عمرو عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري منها نسمة يعتقها؟ فقال : إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ، ثم مكث مليا ثم قال : الا ان يكون عبدا مسلما في ضرورة فليشتره ويعتقه.
قال الشيخ رحمهالله : (ولا بأس بتفضيل القرابة على غيرهم) إلى قوله : (ولا بأس باعطاء الزكاة أطفال المؤمنين).
يدل على ذلك ما رواه :
(٢٨٣) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن
__________________
* ـ ٢٨١ ـ ٢٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٨.
ـ ٢٨٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ١٥٦.