عمير عن رفاعة قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال : لا وان بلغ مائة الف.
(٢٧٨) ١٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير عن ابي جعغر عليهالسلام قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وان كثر.
قال الشيخ رحمهالله : (وإذا خلف الرجل عند اهله نفقة للسنين فبلغت ما يجب فيه الزكاة فان كان حاضرا وجب عليه فيها الزكاة وان كان غائبا فليس عليه زكاة).
يدل على ذلك ما رواه :
(٣٧٩) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن الماضي عليهالسلام قال : قلت له رجل خلف عند اهله نفقة ألفين لسنين عليها زكاة؟ قال : ان كان شاهدا فعليه زكاة ، وان كان غائبا فليس عليه زكاة.
(٢٨٠) ١٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له الرجل يخلف لاهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنين عليه زكاة؟ قال : ان كان شاهدا فعليها زكاة وان كان غائبا فليس فيها شئ.
قال الشيخ رحمهالله : (وإن لم يجد المسلم مؤمنا يستحق الزكاة وقد وجبت عليه
__________________
* ـ ٢٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٦ الفقيه ج ٢ ص ٩.
ـ ٢٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٤.
ـ ٢٨٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٤ الفقيه ج ٢ ص ١٥.