وكذلك عند الصرام ، وكذلك البذر لا تبذر بالليل لانك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد.
(٣٠٥) ٣٩ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن محمد بن فضيل عن موسى بن بكر عن ابي الحسن عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يقول : قرض المال حمى الزكاة.
(٣٠٦) ٤٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن سدير الصيرفي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام اطعم سائلا لا اعرفه مسلما؟ فقال : نعم اعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ان الله عز وجل يقول (وقولوا للناس حسنا) (١) ولا تطعم من نصب لشئ من الحق أو دعا الى شئ من الباطل.
(٣٠٧) ٤١ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عن النوفلي عن أبيه عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو؟ فقال : اعط من وقعت في قلبك له الرحمة وقال : اعط دون الدرهم فقلت : اكثر ما يعطى؟ قال : اربعة دوانيق.
(٣٠٨) ٤٢ ـ الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : نعم إلا ان تكون داره دار غلتها فيخرج من غلتها دراهم تكفيه وعياله ، فان
__________________
* (١) سورة البقرة الآية : ٨٣.
ـ ٣٠٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٨ الفقيه ج ٢ ص ٣١ مرسلا.
ـ ٣٠٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٦٥.
ـ ٣٠٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٦٥ الفقيه ج ٢ ص ٣٩.
ـ ٣٠٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٩ الفقيه ج ٢ ص ١٧.