لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير اسراف فقد حلت له الزكاة ، وان كانت غلتها تكفيهم فلا.
(٣٠٩) ٤٣ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تحل صدقة المهاجرين للاعراب ولا صدقة الاعراب في المهاجرين.
(٣١٠) ٤٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن الاول عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون ابوه أو عمه أو اخوه يكفيه مؤنته ايأخذ من الزكاة فيتوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال : لا باس.
(٣١١) ٤٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له ما يعطى المصدق؟ قال : ما يرى الامام ولا يقدر له شئ.
(٣١٢) ٤٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابن فضل عن صفوان الجمال عن ابي عبد الله عليهالسلام في قوله عز وجل (للسائل والمحروم) (١) قال : المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع.
(٣١٣) ٤٧ ـ وفي رواية اخرى عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام انهما قالا : المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولا يبسط له في الرزق وهو محارف.
(٣١٤) ٤٨ ـ ابن ابي عمير عن ابي بصير عن زرارة عن ابي عبد الله
__________________
* (١) سورة المعارج الآية : ٢٥.
ـ ٣٠٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٧.
ـ ٣١٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٩.
ـ ٣١١ ـ الكافي ج ١ ص ١٦٠.
ـ ٣١٢ ـ ٣١٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٤١.
ـ ٣١٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٣ الفقيه ج ٢ ص ١١٩.