عليهالسلام يقول ايما ذمي اشترى من مسلم ارضا فان عليه الخمس.
(٣٥٦) ١٣ ـ وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن محمد بن علي بن ابي عبد الله عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل عليه زكاتها؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.
(٣٥٧) ١٤ ـ وعنه عن علي بن اسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال : يؤدي خمسها ويطيب له.
(٣٥٨) ١٥ ـ وعنه عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جفعر عن الحكم ابن بهلول عن ابي همام عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان رجلا اتى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه؟ فقال : اخرج الخمس من ذلك المال فان الله تعالى قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل (١).
(٣٥٩) ١٦ ـ فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. فالمراد به ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة لان ما عدا الغنائم التي أوجبنا فيها الخمس انما يثبت ذلك كله بالسنة ، ولم يرد عليهالسلام انه ليس فيه الخمس على كل حال.
__________________
* (١) هكذا في جميع النسخ الموجودة وهو الموجود في الوافي ، ولكن الانسب كما هو الظاهر ـ يعلم ـ بدل يعمل كما هو موجود في حواشي بعض المخطوطات.
ـ ٣٥٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤٢٦ الفقيه ج ٢ ص ٢١ بتفاوت.
ـ ٣٥٨ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٢ بتفاوت.
ـ ٣٥٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٦ الفقيه ج ٢ ص ٢١.