وسهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم ، فان فضل عنهم شئ يستغنون عنه فهو للوالي ، وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وانما صار عليه أن يمونهم لان له ما فضل عنهم ، وانما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وابناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها لهم من الله لقرابتهم من رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وكرامة لهم من اوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض ، وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلىاللهعليهوآله الذين ذكرهم الله عز وجل قال الله تعالى : (وأنذر عشيرتك الاقربين) (١) وهم بنو عبد المطلب انفسهم الذكر والانثى منهم ، وليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب احد ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس ومواليهم وقد تحل صدقات الناس لمواليهم ، هم والناس سواء ومن كانت امه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله تعالى يقول : (ادعوهم لآبائهم) (٢) وللامام صفو المال ان يأخذ من هذه الاموال صفوها : الجارية الفارهة والدابة الفارهة أو الثوب أو المتاع مما يحب أو يشتهي وذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس ، وله ان يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من قبل اعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك من صنوف ما ينوبه ، فان بقي بعد ذلك شئ اخرج الخمس منه فقسمه في اهله وقسم الباقي على من ولي ذلك ، فان لم يبق بعد سد النوائب شئ ، فلا شئ لهم ، وليس لمن قاتل شئ من الارضين وما غلبوا عليه إلا ما احتوى العسكر ، ولا للاعراب من القسمة شئ وان قاتلوا مع الوالي ، لان رسول الله صلىاللهعليهوآله صالح الاعراب بان يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على
__________________
* (١) سورة الشعراء الاية : ٢١٤.
(٢) سورة الاحزاب الآية : ٥.