عليه وولي ذلك ، فاما الفئ والانفال فهو خالص لرسول الله صلىاللهعليهوآله .
(٣٧٠) ٤ ـ وعنه عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سمعه يقول : ان الانفال ما كان من أرض لم يكن فيه هراقة دم أو قوم صولحوا واعطوا بايديهم فما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ ، والانفال لله وللرسول صلىاللهعليهوآله فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب.
(٣٧١) ٥ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن ابي جميلة ، قال : وحدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن ابي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الانفال فقال : ما كان من الارضين باد أهلها وفي غير ذلك الانفال هو لنا ، وقال : سورة الانفال فيها جدع الانف ، وقال : (ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء) (١) وقال : الفئ ما كان من اموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل والانفال مثل ذلك هو بمنزلته.
(٣٧٢) ٦ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول وسئل عن الانفال فقال : كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله صلىاللهعليهوآله فما كان لرسول الله صلىاللهعليهوآله فهو للامام.
(٣٧٣) ٧ ـ وعنه عن ابي جعفر عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الانفال فقال : كل أرض خربة أو شئ كان للملوك هو خالص للامام ليس للناس فيها سهم ، وقال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
__________________
* (١) سورة الحشر الآية : ٧.