وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ فقال : لا إلا ان تشهد لك بينة عدول فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
(٤٣١) ٣ ـ وعنه عن الحسن عن القاسم بن عروة عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية ان يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون.
(٤٣٢) ٤ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعه (١) قال : صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن ، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون ثلاثين ، ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان.
(٤٣٣) ٥ ـ وعنه عن محمد بن ابي عمير عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية ، والرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو ، وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة والف ، وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين ، وزاد حماد فيه : وليس أن يقول رجل هو ذا هو ، لا اعلم إلا قال ولا خمسون.
(٤٣٤) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن الاهلة فقال :
__________________
* (١) هذا الحديث مقطوع على سماعه ، وفي الاستبصار رواه مرفوعا عن رفاعة عن ابي عبد الله عليهالسلام ولعله سقط من قلم الناسخ.
ـ ٤٣١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦٣.
ـ ٤٣٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦٣ الفقيه ج ٢ ص ٧٧.
ـ ٤٣٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦٣.
ـ ٤٣٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦٣ الكافي ج ١ ص ١٨٤ الفقيه ج ٢ ص ٧٦ بدون الذيل في الجميع.