أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وان لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال : نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا.
(٥٢٣) ٦ ـ عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن صالح بن عبد الله عن ابي إبراهيم عليهالسلام قال : قلت له رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح ، وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال : هذا كله جائز.
(٥٢٤) ٧ ـ عنه عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من اصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله ان يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم ، فان بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فانه يحسب له من الساعة التي نوى فيها.
(٥٢٥) ٨ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وان شاء افطر.
(٥٢٦) ٩ ـ عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال : نعم له ان يصوم ويعتد به من شهر رمضان.
(٥٢٧) ١٠ ـ عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام في قوله : الصائم بالخيار إلى
__________________
* ـ ٥٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ج ١ ص ٩٦.