زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا ان يشاء المصدق ان يعد صغيرها وكبيرها.
(٥٣) ٢ ـ وعنه عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : في خمس قلاص (٤) شاة ، وليس فيما دون الخمس شئ ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين إبنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها إبنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها إبنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة.
(٥٤) ٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهاالسلام قالا : ليس في الابل شئ حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها إبنة مخاض فان لم يكن فيها إبنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت على خمس
__________________
* (٤) القلوص : من الابل الطويلة القوائم الشابة منها ، أو ما يركب من اناثها جمع قلائص وقلاص وقلص وقلصان.
ـ ٥٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩ الكافي ج ١ ص ١٥٠ بتفاوت في السند والمتن.
ـ ٥٤ ـ الاسبتصار ج ٢ ص ٢٠.