(٦٣٧) ١٢ ـ فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليهالسلام قال : سألته عن المكاريين الذين يكرون الدواب فقلت يختلفون كل ايام كلما جاءهم شئ اختلفوا فقال : عليهم التقصير إذا ما سافروا.
(٦٣٨) ١٣ ـ عنه عن ابي جعفر عن الحسين عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المكاريين الذين يختلفون فقال : إذا جدوا السير فليقصروا. فالمراد بهذين الخبرين انه إذا كان مقام هؤلاء المكاريين في البلد اكثر من عشرة ايام يجب عليهم التقصير كما يجب على المقيمين ، وإذا كان مقامهم دون ذلك فالتمام يلزمهم حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك المعنى ما رواه :
(٦٣٩) ١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحاق ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال : ايما مكار اقام في منزله أو في البلد الذي يدخله اقل من مقام عشرة ايام وجب عليه الصيام والتمام ابدا ، وان كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله اكثر من عشرة ابام فعليه التقصير والافطار.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن كان سفره معصية لله تعالى أو صيد لهو أو بطر أو كان تابعا لسلطان جائر فعليه التمام).
(٦٤٠) ١٥ ـ يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من
__________________
* ـ ٦٣٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٤.
ـ ٦٣٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٣.
ـ ٣٣٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٤.
ـ ٦٤٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٩٢.