التقصير في اربعة فراسخ أو اثنى عشر ميلا ، والذي يدل على ما ذكرناه ما وراه :
(٦٥٧) ٣٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب قال : قلت : ادنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال : بريد ذاهبا وبريد جائيا.
(٦٥٨) ٣٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن التقصير قال : في بريد ، قال : قلت بريد؟ قال : انه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا شغل يومه.
(٦٥٩) ٣٤ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن ابي خلف عن يحيى بن هاشم عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري قال : كان النبي صلىاللهعليهوآله إذا سافر فرسخا قصر الصلاة.
(٦٦٠) ٣٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر وفي كم التقصير؟ فكتب عليهالسلام بخطه وانا اعرفه قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا سافر وخرج في سفر قصر في فرسخ ، ثم اعاد من قابل المسألة إليه فكتب عليهالسلام إليه : في عشرة ايام. المراد بهذين الخبرين في قوله عليهالسلام : قصر في فرسخ وما جرى مجراهما من الاخبار هو أن المسافة إذا كانت على الحد الذي يجب فيه التقصير فصاعدا فسار المسافر يوما أو اكثر منه ، فان سار بعد ذلك فرسخا أو فرسخين يجب عليه التقصير لان مدى السفر قد حصل على حد يجب فيه التقصير ، وليس الاعتبار بما يسير الا نسان ، بل الاعتبار بالمسافة المقصودة وان لم يسرها الانسان في دفعة واحدة أو يوم واحد وليس
__________________
* ـ ٦٥٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٣.
ـ ٦٥٩ ـ ٦٦٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٦.