وأما ما يلزم الانسان من الصوم في الكفارات وغيرها فلا يجوز له صومه في السفر ، يدل على ذلك ما رواه :
(٦٨١) ٥٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن علا ابن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الظهار عن الحرة والامة قال : نعم قال : فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق؟ قال : ينتظر حتى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين ، وان ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم وان صام فاصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه. فاما صوم الثلاثة الايام للحاجة بالمدينة فقد روى ذلك :
(٦٨٢) ٥٧ ـ موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة ايام صمت أول يوم الاربعاء وتصلي ليلة الاربعاء عند اسطوانة ابي لبابة وهي اسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء وتقعد عندها يوم الاربعاء ، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلىاللهعليهوآله ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس ، ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلىاللهعليهوآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة ، وان استطعت ان لا تتكلم بشئ في هذه الايام إلا مالا بدلك منه ، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل. فان ذلك مما يعد فيه الفضل ، ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلىاللهعليهوآله وسل حاجتك وليكن فيما تقول (اللهم ما كانت لي اليك من حاجة شرعت انا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم اسألكها ، فاني اتوجه
__________________
٦٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣١٨ بتفاوت.