لان هذا الحكم يختلف بحسب اختلاف احوال المكلفين ، فمن اطاق اطعام مدين يلزمه ذلك ، ومن لم يطق إلا اطعام مد فعل ذلك ، ومن لم يقدر على شئ منه فليس عليه شئ حسب ما قدمنا ، ويزيده بيانا ما رواه :
(٦٩٩) ٦ ـ سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى وعلي بن خالد عن هارون (١) عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جندب عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم؟ فقال : يصوم عنه بعض ولده ، قلت : فان لم يكن له ولد؟ قال : فادنى قرابته ، قلت : فان لم يكن له قرابة؟ قال : تصدق بمد في كل يوم ، فان لم يكن عنده شئ فليس عليه.
(٧٠٠) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن دواد بن فرقد عن أبيه قال : كتب حفص الاعور الي سل ابا عبد الله عليهالسلام عن ثلاث مسائل فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ما هي؟ قال : من ترك صيام ثلاثة ايام في شهر؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : من مرض أو كبر أو لعطش؟ قال : فاشرح لي شيئا شيئا فقال : ان كان من مرض فإذا برء فليقضه ، وان كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد.
(٧٠١) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لانهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من
__________________
(١) في الاستبصار (هارون بن الحسن بن محبوب).
٦٩٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٤.
٧٠١ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٨٤.