سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قوم اسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه ايام هل عليهم ان يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي اسلموا فيه؟ قال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي اسلموا فيه إلا ان يكونوا قد اسلموا قبل طلوع الفجر.
(٧٢٩) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام ان عليا عليهالسلام كان يقول في رجل اسلم في النصف من شهر رمضان : انه ليس عليه إلا ما يستقبل.
(٧٣٠) ٤ ـ والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اسلم بعد ما دخل في شهر رمضان اياما فقال : ليقض ما فاته. فهذه الرواية محمولة على من اسلم في شهر رمضان وفاته ذلك لعارض من مرض أو غير ذلك أو يكون ممن لم يعلم انه يجب عليه الصوم فافطر ثم علم بعد ذلك وجوبه عليه لزمه القضاء ، والذي يدل على ذلك انه قال : ليقض ما فاته ، والفوت لا يكون إلا بعد توجه الفرض إلى المكلف ، ومن اسلم في النصف من شهر رمضان لم يكن ما مضى متوجها إليه إلا بشرط الاسلام فلذلك لم يلزمه القضاء.
قال الشيخ رحمهالله : (وإذا مات الانسان وقد صام من شهر رمضان بعضه فانه ينبغي للاكبر من ولده من الرجال ان يقضي عنه الصيام).
(٧٣١) ٥ ـ يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن
__________________
٧٢٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ١٩٧.
٧٣٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٧.
٧٣١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ١٩٨.