فاما إذا مات في مرضه ذلك فلا يجب على احد القضاء عنه ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
(٧٣٥) ٩ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ظريف بن ناصح عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ ، وان صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه ، فان لم يكن له مال تصدق عنه وليه.
(٧٣٦) ١٠ ـ وفي رواية محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن ابي مريم مثل ذلك إلا انه قال : صام عنه وليه.
(٧٣٧) ١١ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شهر شوال فاوصتني ان اقضي عنها قال : هل برئت من مرضها؟ قلت : لا ماتت فيه قال : لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها ، قلت : فاني اشتهي ان اقضي عنها وقد اوصتني بذلك قال : فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها!!؟ فان اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم.
(٧٣٨) ١٢ ـ وايضا ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل ادركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل ان يبرأ قال : ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل ان يقضي.
__________________
٧٣٥ ـ ٧٣٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٩ الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٩٨ بتفاوت في الاول.
٧٣٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٩ الكافي ج ١ ص ٢٠٠.
٧٣٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٦.