اكل قال : لا ينبغي له ان يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان ان كان له أهل.
(٧٥٢) ٣ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد اكل قبل دخوله قال : يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء ، وقال : في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن اكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه يعني إذا كانت جنابته من احتلام.
(٧٥٣) ٤ ـ فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال : لا بأس به. فليس بمناف لما ذكرناه لانا لم نقل انه يمسك بقية يومه فرضا وايجابا وانما ذكرناه تأديبا وترغيبا مع انا قد بينا فيما تقدم انه ليس لمن أفطر في شهر رمضان لعذر أن يواقع أهله ، إلا ان يخاف على نفسه من شدة الحاجة إليه ، ولا يأمن من مواقعة قبيح فحينئذ يسوغ له ذلك ، فاما مع الاختيار فلا يجوز حسب ما قدمناه ، فاما ما ذكره بعد ما شرحناه من احكام من يخرج إلى السفر قبل الزوال أو بعده فقد بينا ذلك فيما مضى مستوفى فلا وجه لاعادته. رحمهالله : (فإذا علم المسافر انه يدخل إلى وطنه قبل الزوال
__________________
٧٥٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ١٩٩ الفقيه ج ٢ ص ٩٣ وفيه ذيل لحديث عن موسى بن جعفر عليهالسلام.
٧٥٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٣.