سعد بن ابي خلف قال : حدثني أبو بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يستاك الصائم بعود رطب.
(٧٨٧) ٢٥ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن عبد الله ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام انه كره للصائم ان يستاك بسواك رطب وقال : لا يضر ان يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ. فالكراهية في هذه الاخبار انما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود فاما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال.
(٧٨٨) ٢٦ ـ وروى محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن ابي الحسن الرازي عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال : جائز ، فقال بعضهم : ان السواك تدخل رطوبته في الجوف؟! فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق فقال : الماء للمضمضة ارطب من السواك الرطب. فان قال قائل : لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة (١) فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليهالسلام إلى النبي صلىاللهعليهوآله . واما ما ذكره رحمهالله من حكم السعوط والحقنة فقد مضى فيما تقدم ذكره فلا وجه لاعادته. ولا تقعد المرأة في الماء.
(٧٨٩) ٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن السيارى عن محمد بن علي الهمداني عن حنان بن سدير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يستنقع في الماء؟ فقال : لا بأس ولكن لا ينغمس فيه ، والمرأة
__________________
(١) نسخة في هامش المطبوعة قلنا.
٧٨٧ ـ ٧٨٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.
٧٨٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٢ الفقيه ج ٢ ص ٧١.