جوف الرجل من غير ان يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة ، قال : لا ينقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه.
(٧٩٥) ٣٣ ـ علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القلس أيفطر الصائم؟ قال : لا.
(٧٩٦) ٣٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من طعام ايفطره ذلك؟ قال : لا ، قلت : فان ازدرده بعد ان صار على لسانه؟ قال : لا يفطره ذلك. فالوجه في هذا الخبر انه إذا ازدرده بعد ما صار في فمه ناسيا. فأما إذا تعمد ذلك فقد أفطر ولزمه ما يلزم المفطر متعمدا.
(٧٩٧) ٣٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليهالسلام في صائم يتمضمض قال : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
(٧٩٨) ٣٦ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان.
(٧٩٩) ٣٧ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
__________________
٧٩٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٣ الفقيه ج ٢ ص ٦٩.
٧٩٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٤ الكافي ج ١ ص ١٩٢.
٧٩٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٣ الفقيه ج ٢ ص ٧٠.