(٨٦٢) ٣٥ ـ وما رواه ايضا الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الدم فقال : ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين فافطر أو مرض في الشهر الاول فان عليه ان يعيد الصيام ، وان صام الشهر الاول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله العذر فانما عليه ان يقضي. فهذه الاخبار محمولة على انه إذا كان مرضه لا يمنعه من الصيام وان كان يشق عليه بعض المشقة ، فانه متى كان الامر على ما ذكرناه وجب عليه الاستئناف حسب ما تضمنته هذه الاخبار.
(٨٦٣) ٣٦ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له امر قال : ان كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضي ما بقي عليه ، وان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما.
(٨٦٤) ٣٧ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال : جائز له ان يقضي ما بقي عليه وان كان اقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما.
__________________
٨٦٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٥ الكافي ج ١ ص ٢٠١.
٨٦٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠١.
٨٦٤ ـ الفقيه ج ٢ ص ٩٧ بتفاوت.