قال الشيخ رحمهالله : (ومن نذر أن يصوم يوما بعينه فافطر لغير عذر وجبت عليه الكفارة على ما يجب على من افطر يوما من شهر رمضان وعليه قضاؤه).
(٨٦٥) ٣٨ ـ روى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبيه عن الصيقل انه كتب إليه ايضا يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع فيه في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
(٨٦٦) ٣٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن ابن عيسى عن ابن مهزيار انه كتب إليه يسأله : يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليهالسلام إليه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
(٨٦٧) ٤٠ ـ وقد روى ايضا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليهالسلام وقرأته : لا تتركه الا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وان كنت افطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. وهذا الخبر قد قدمناه فيما مضى وليس بين هذه الرواية والروايتين الاولتين تناقض لان الكفارة انما تلزم بحسب احوال المفطرين ، فمن تمكن من عتق رقبة يجب عليه ذلك ، ومن لم يتمكن من ذلك وتمكن من اطعام سبعة مساكين اخرجه ، وان
__________________
٨٦٥ ـ ٨٦٦ ـ ٨٦٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٥ الكافي ج ١ ص ٣٧٣.