قال محمد بن الحسن : انما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم ان عليها لكل صلاتين غسلا ولا تعلم ما يلزم المستحاضة ، فاما مع العلم بذلك فالترك له على العمد يلزمها القضاء.
(٩٣٨) ٦ ـ محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال : عليه ان يقضي الصلاة والصيام.
(٩٣٩) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن أمرأة اصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر؟ قال : نعم وان كان وقت المغرب فلتفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال : تفطر ذلك اليوم فانما افطارها من الدم.
(٩٤٠) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس أن يذوق الرجل الصائم القدر.
(٩٤١) ٩ ـ وعنه عن ابن عمير عن حماد بن عثمان قال : سأل ابن ابي يعفور ابا عبد الله عليهالسلام وانا اسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟ قال : نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ.
__________________
٩٣٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٢ الفقيه ج ٢ ص ٧٤ بتفاوت فيهما.
٩٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٩٤.
٩٤٠ ـ ٩٤١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٥.