ابن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليهالسلام في الزكاة فقال : ما اخذه منكم بنوا امية فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى على هذا ان يزكيه مرتين.
(١٠٠) ١٢ ـ وعنه عن ابي جعفر عن ابن ابي عمير وابن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال! سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن صدقة المال يأخذها السلطان فقال : لا آمرك أن تعيد.
(١٠١) ١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن عثمان عن حماد عن حريز عن ابي اسامة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها اتجزي عنا؟ فقال : لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال : ظلموكم اموالكم وإنما الصدقة لاهلها. فهذا الخبر يدل على ما ذكرناه من ان الاولى إعادتها ، ويحتمل ان يكون المراد بقوله : لا تجزي انه لا تجزي عن غير ذلك المال لانهم إذا اخذوا زكاة الغلات اكثر مما يستحق فلا يجوز له ان يحتسب الزائد من زكاة الذهب والفضة وغيرهما ، بل يجب إخراجه على حدة وإنما ابيح ورخص ان لا يخرج من نفس ما اخذ منه ثانيا ، فأما الذي يدل على ان صدقة الغلات لا تجب اكثر من دفعة واحدة ما رواه :
(١٠٢) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة وعبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ايما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ ان حال عليها الحول عنده إلا ان يحوله
__________________
* ١٠٠ ـ ١٠١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧.
ـ ١٠٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٥.