مالا وان فعل فحال عليه الحول عنده فعليه ان يزكيه وإلا فلا شئ عليه ولو ثبت ألف عام إذا كان بعينه ، وإنما عليه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه حتى يحول مالا ويحول عليه الحول وهو عنده.
قال الشيخ رحمهالله : (فأما الانعام فانما تجب الزكاة فيها على السائمة منها خاصة إذا حال عليها الحول).
(١٠٣) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام قالا : ليس على العوامل من الابل والبقر شئ ، انما الصدقات على السائمة الراعية ، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ فيه عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
(١٠٤) ١٦ ـ علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف الثلاثة : الابل والبقر والغنم ، وكل شئ من هذه الاصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.
(١٠٥) ١٧ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الابل تكون للجمال وتكون في بعض الامصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال : نعم.
__________________
* ـ ١٠٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣.
ـ ١٠٤ ـ ١٠٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤.